للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد تكون هذه المخالفة في بعض أغراضه، فينكث مبايعته، ويطلب هلكته؛ كما هو حال أهل هذه الأزمان؛ فإنهم قد عمهم الغدر والخذلان.

قوله: "فإن أعطاه منها .. وفي ... " إلى آخره، هكذا الرواية: (وفي) بتخفيف الفاء.

وقوله: "لَمْ يف" محذوف الواو والياء مخففًا، وهو الصحيح هنا روايةً ومعنًى؛ لأنه يقال: وفي بعهده يفي وفاء؛ والوفاء ممدودًا؛ ضد الغدر، ويقال: أوفى بمعنى: وفى، وأما وفى المشدد الفاء .. فهو بمعنى: توفية الحق وإعطائه، يقال: وفاه حقه يوفيه توفيةً، ومنه قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} (١)؛ أي: قام بما كلفه من الأعمال؛ كخصال الفطرة وغيرها؛ كما قال: {فَأَتَمَّهُنَّ} (٢).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف.

وهذا الحديث قد سبق من المؤلف تخريجه في كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهية الإيمان في الشراء والبيع، رقم (٢١٧١)، وهو مكرر مع ما سبق منه.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *


(١) سورة النجم: (٣٧).
(٢) سورة البقرة: (١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>