للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ؛ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ

===

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل) من التضمير؛ وتضميرها: أن يقلل علفها مدةً، وتدخل بيتًا ضيقًا، وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها .. خف لحمها، وقويت على الجري، وفي الحديث: جواز ذلك وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا في غير الحاجة؛ كالإجاعة والإجراء؛ أي: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل؛ أي: أمر بالمسابقة بين الخيل التي عولجت بإكثار العلف عليها، ثم علفها قدر القوت حتى دقت وقل لحمها، يقال: ضمرت الخيل وأضمرته؛ إذا صيرته ضامرًا قليل اللحم على هذا الوجه المذكور.

(فكان) صلى الله عليه وسلم (يرسل) أي: يأمر أن ترسل وتجرى (التي ضمرت) وأهزلت على الوجه المذكور (من الحفياء) - بفتح الحاء المهملة وبالمد أو بالقصر -: مكان خارج المدينة من جهة سافلتها عند غابة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بينه وبين المدينة خمسة أميال أو ستة على ما روي عن سفيان بن عيينة، وقيل: ستة أو سبعة؛ كما روي عن موسى بن عقبة (إلى ثنية الوداع) وهي موضعٌ مَعْرُوفٌ بالمدينة، سميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، وبينه وبين الحفياء نحو ستة أميال؛ والمعنى: أن مبدأ السباق كان من الحفياء ومنتهاه ثنية الوداع.

(و) كان صلى الله عليه وسلم يرسل (التي لَمْ تضمر) أي: لَمْ تعلف على الوجه السابق؛ أي: وكان يأمر أن ترسل وتجرى الخيل التي لَمْ تضمر ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>