للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر) بالبناء للمفعول (بالقرآن) جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل؛ أي: نهى أن يسافر أحد من المسلمين حاملًا بالمصحف (إلى أرض العدو) أي: إلى بلاد الكفار الحربيين؛ (مخافة أن يناله) ويأخذه (العدو) ويهينه.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على ألا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلقًا، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا. انتهى.

قال النووي: في الحديث النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ للعلة المذكورة في الحديث؛ وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت هذه العلة؛ بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم .. فلا كراهة ولا منع منه حينئذ؛ لانتفاء العلة المذكورة، هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا، والصحيح ما سبق عنه. انتهى المراد منه.

أما أن يكتب إلى الكفار كتاب فيه آية من القرآن العظيم أو آيات .. فقد نقل الشارح اتفاق العلماء على جوازه، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؛ فقد جاء في آخره: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... } الآية (١).


(١) سورة آل عمران: (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>