للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ".

===

أيام (إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو) مع (ذي محرم) لها.

قوله: "أو زوجها" ذكر الزوج ورد في هذه الرواية، فلا بد من إلحاقه بالمحرم في جواز السفر معه؛ كما في "المبارق"، فالروايات التي لم يذكر فيها الزوج محمولة على التي ذكر فيها.

قوله: "أو ذي محرم" والمراد بالمحرم: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة؛ بشرط أن يكون الرجل مكلفًا ليس بمجوسي ولا غير مأمون، ويشترط مع المرأة أيضًا ألا تكون معتدة؛ كما في "المرقاة".

وفي "المبارق": قوله: "ذي محرم" وهو من لا يحل له نكاحها؛ لحرمتها على التأبيد، وقولنا: (لحرمتها) احتراز عن الملاعنة؛ فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل للتغليظ، وقولنا: (على التأبيد) احتراز عن أخت الزوجة. انتهى منه.

واختلفت الروايات في مدة المسير: ففي بعضها: مسيرة يوم؛ كما في حديث أبي هريرة الآتي، وفي بعضها: مسيرة ليلة، وفي بعضها: مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها: مسيرة يومين، وفي بعضها؛ مسيرة ثلاثة أيام.

قال النووي: الروايات كلها صحيحة، لكن لم يُرِدِ النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المدة، بل المراد: حرمة السفر عليها بغير محرم، والاختلاف وقع لاختلاف السائلين، ويؤيده إطلاق رواية ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي رحم محرم".

قوله: "فصاعدًا" أي: فما فوقها، وهو من الحال التي بُيِّن بها ازديادٌ في المقدار شيئًا فشيئًا، فحذف عاملها وجوبًا؛ لقيام الحال مقامه، ويشترط لنصب هذه الحال كونها مصحوبة بالفاء أو بثم دون الواو، لفوات معنى التدريج معها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>