نظير قولهم: بعته بدرهم فصاعدًا، والفاء عاطفة للعامل المحذوف على ما قبلها؛ والتقدير: لا تسافر سفرًا يكون مقداره ثلاثة أيام، فزاد مقداره أو ذهب مقداره صاعدًا إلى فوق؛ كما هو مبين في محله. انتهى من "رفع الحجاب".
وقوله:"إلا مع أبيها ... " إلى آخره، والاستثناء فيه من أعم الأحوال؛ أي: لا يحل لها أن تسافر سفرًا يكون مقداره ثلاثة أيام فأكثر في حال من الأحوال إلا في حال كون أبيها معها "أو أخيها" الكبير أو المميز، لا الصغير الذي لا يُستحيا منه؛ كابن سنتين أو ثلاث أو أربع مثلًا "أو ابنِها" كذالك "أو زوجها" الكبير أو المميز "أو ذي محرم" وقرابة "منها" كعمها وخالها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب في المرأة تخرج بغير محرم، والترمذي في كتاب الرضاع، باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم، هل تحج؟
فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم من السبيل؛ لقوله عز وجل:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(١)، فإذا لم يكن لها محرم .. فلا تستطيع إليه سبيلًا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: إذا