للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ: "فَارْجِعْ مَعَهَا".

===

أي: أثبت اسمي في أسماء من يخرج فيها، قال القرطبي: أي: ألزمت وأثبت اسمي في ديوان ذلك البعث. انتهى "مفهم".

ولم أر من عين تلك الغزوة (وامرأتي حاجة) أي: زوجتي مريدة الخروج للسفر قاصدة للحج، وليس معها أحد من محارمها، وفي بعض روايات مسلم: (وامرأتي تريد الحج) فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فارجع) عن الخروج للجهاد، واذهب (معها) إلى الحج، فيه تقديم الأهم، إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه، بخلاف الحج معها. انتهى "نووي".

قال الحافظ: أخذ بظاهره بعض أهل العلم؛ فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه الخروج معها؛ كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة .. لزمتها؛ لأنها من سبيل حجها، فصارت في حقها كالمؤنة، واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها؛ لكون الحج على التراخي، وأما ما رواه الدارقطني من طريق الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال، ولا يأذن لها في الحج، فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها .. فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع؛ عملًا بالحديثين، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبًا. انتهى "فتح الملهم".

قال القرطبي: قوله: "فارجع معها" هو فسخ لما كان التزم من المضي للجهاد، ويدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها؛ ألا ترى أنه لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>