ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع منها ذو المحرم، فكان أحق بالسفر معها من غيره، فإذًا قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث:"إلا ومعها محرم" إنما خرج خطابًا لمن لا زوج لها، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب كتابة الإمام الناس، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي سعيد الخدري.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها من المتفق عليه.