بضم الميم وتشديد الدال: مكيال معروف، والجمهور: على أنه رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة: على أنه رطلان، (ويغتسل بالصاع) أربعة أمداد، وقيل: قد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان معتدلًا في الخلق مربوعًا، فمن كان كذالك. . فالسنة في حقه هذا، والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال.
والحق عند أهل التحقيق: أنه لا حد في قدر ماء الطهارة؛ فقد جاء أقل من هذا القدر وأكثر في أحاديث آخر، كما لا يخفى على المتتبع.
والمقصود: الاستيفاء مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعي الوقت وكثرة الماء وقلته، وغير ذلك. انتهى "السندي".
اعلم: أن اختلاف هذه المقادير وهذه الأواني يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتًا ولا إناء مخصوصًا لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة، ألا ترى أنه تارة اغتسل بالفرق [كله] أو منه، وأخرى بالصاع، وأخرى بثلاثة أمداد؟ !
والحاصل: أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين، وقد ذهب ابن شعبان إلى أنه لا يجزئ في ذلك أقل من مد في الوضوء، ومن صاع في الغسل، وحديث الثلاثة أمداد يرد عليه، والصحيح: الأول. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم؛ أخرجه في كتاب الحيض، باب (١٠) الحديث (٧٣٦ و ٧٣٧)، ولكن استشهادًا لحديث عائشة، وشاركه الترمذي في كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد الحديث (٥٦). انتهى "تحفة الأشراف".