للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ

===

(أنها قالت) عائشة: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: جعلت جسده لا ثوبه - كما سيأتي - طيبًا بالطيب الصناعي، زيادةً على طيبه الخِلْقِي (لإحرامه) أي: عند إرادة إحرامه بالنسك (قبل أن يحرم).

فاللام في قوله: (لإحرامه) للتوقيت؛ كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (١)؛ أي: دلوك الشمس وزوالها، أو للتعليل؛ أي: طيبته لأجل إحرامه؛ أي: لأجل إرادته الإحرام قبل أن يحرم؛ لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا: فعل الإحرام؛ فإن التطيب بالإحرام ممتنع بلا خلاف، وإنما المراد هنا: إرادة الإحرام، وقد دل على ذلك رواية النسائي: (حين أراد الإحرام).

والمراد بقولها: (طيبت): تطييب بدنه، ولا يتناول ذلك تطييب ثيابه، وقد دل على اختصاصه ببدنه الرواية الأخرى التي فيها قولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال الحافظ: واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه وراىحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور، وعن مالك يحرم، ولكن لا فدية، وفي رواية عنه تجب، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده.

وقوله: (ولحله) - بكسر الحاء - معطوف على قوله: (لإحرامه) أي: وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله؛ أي: بعد تحلله التحلل الأول


(١) سورة الإسراء: (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>