للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ - قَالَ سُفْيَانُ -: بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ.

===

بالرمي والحلق (قبل أن يفيض) أي: قبل أن يطوف طواف الإفاضة، والظرف متعلق بـ (حله).

وفيه دليل على أن التطيب يحل بالتحلل الأول، خلافًا لمن ألحقه بالجماع لاستدعاىه الجماع.

قال السندي: والجمهور قد أخذوا بهذا الحديث، فقالوا باستحباب التطيب قبل الإحرام وإن بَقِي له جِرْمٌ، وكذا قبل الإفاضة. انتهى.

(قال سفيان) بن عيينة؛ أي: زاد في روايته بعد قولها: (طيبت) لفظة: (بيدي هاتين) بتشديد الياء على صيغة المثنى المضاف إلى ياء المتكلم؛ أي: طيبته بيدي هاتين لا بواسطة غيري، ففيه إشعار بتيقنها لتطييبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، باب الطيب بعد رمي الجمار، وفي كتاب اللباس، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داوود في كتاب المناسك باب الطيب عند الإحرام، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيَارةِ، والنسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الطيب عن الإحلال، والدارمي، ومالك، وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>