للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ

===

إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في "البحر".

قال الحافظ: والمراد بعدم الوجدان: ألا يقدر على تحصيله؛ إما لفقده أصلًا أو تَرْكِ بَذْلِ المَالك له بلا عوض؛ خوفًا من المنة، أو عجزِه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو عن الأجرة، ولو بيع بغبن .. لم يلزمه شراؤه، أو وهب له .. لم يجب قبوله، إلا أن أعير له. انتهى منه.

قال الأبي: قال ابن حبيب: لا رخصة اليوم في لبسهما مقطوعين؛ لكثرة النعال، ومن فعله .. افتدى، وينزل منزلة عدم النعلين الرفعُ في ثمنهما الرَّفْعَ المتفاحِشَ. انتهى منه.

قوله: "من الكعبين" الكعب هنا: العظم المثلث المبطن على ظهر القدم، لا العظمان الناتئان عند مفصل القَدَمِ والساقِ؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفًا وهو فيما قلنا، قاله محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية، خلافًا للشافعي؛ فإن المراد بالكعبين: ما هو المراد بهما في الوضوء. انتهى من بعض الهوامش.

والمراد: قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفًا، لا قطع موضع الكعبين فقط؛ كما لا يخفى، وقال الأزهري: الكعبان: هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم، وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرتها. انتهى.

(ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه؛ لأنه من باب سمع (من الثياب) وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال، بخلاف ما سبق؛ فإنه خاص بالرجال، والدليل على هذا العموم ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مسه الورس والزعفران انتهى "فتح الملهم".

(شيئًا مسه الزعفران) بالتعريف، وفي الرواية الآتية: (زعفران) بالتنكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>