للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن،

===

ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ: أن (لا تنتقب المرأة) من قول ابن عمر أدرج في الخبر، وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه، وقد رواه مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في "البخاري" موصولة ومعلقة. انتهى "فتح الملهم".

قال القاضي عياض: وأجمعوا على المنع من لبس ما ذكر، ونبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمامة والبرانس على ما يغطي الرأس مخيطًا أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجل، وهذا المنع في حق الرجال والخطاب لهم، وحكمة المنع ليبعدوا عن الترفه ويتصفوا بصفة الخاشع، وليتذكروا بذلك أنهم محرمون، فيكثروا الذكر، ويبعدوا عن المذام، ويتذكروا الموت بلبسهم شبه الكفن والقيام من القبور حفاة، ولهذا المعنى منع الحاج من النساء والطيب؛ لأن المطلوب البعد عن عرض الدنيا؛ لتخلص نيته فيما خرج إليه لعل الله سبحانه يناله برحمته.

وأما المرأة .. فيباح لها ستر جميع بدنها بمخيط أو غيره، إلا وجهها وكفيها، فيحرم عليها سترهما على ما يأتي. انتهى من "الأبي".

(إلا ألا يجد نعلين) وفي "القسطلاني": والمستثنى منه محذوف، ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم بلفظ: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين إلا ألا يجد نعلين) أي: فليحرم فيها في حال وجدانها، إلا في حال عدم وجدان نعلين (فليلبس خفين وليقطعهما) أي: وليقطع فاقد النعلين الخفين (أسفل من الكعبين) أي: فيلبسهما بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا فدية عليه؛ لأنها لو وجبت .. لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام بيانها.

وأفاد بقوله: "إلا ألا يجد النعلين" أنه لو وجدهما .. لا يقطعه؛ لما فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>