قال الغزالي في "الإحياء": وللمرأة أن تلبس كل مخيط، بشرط ألا تستر وجهها بما يُماسُّه؛ فإن إحرامها في وجهها.
قال الزبيدي في "شرحه": أي: إن الوجه في حق المرأة كالرأس في حق الرجل، ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، والأصل في ذلك ما روى البخاري من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين".
قوله:"ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" والانتقاب: لبس غطاء للوجه، فيه نقبان على العينين، تنظر المرأة منهما.
قال في "الفتح": النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المَحَاجِرِ. انتهى قاله الشوكاني.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف، ولها أن تغطي رأسها، لا وجهها، فتسدل الثوب سدلًا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجال. انتهى.
قال في "القاموس": القفاز شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين.
قال في "الفتح": القفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي -: ما تلبسه المرأة في يدها، فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء؛ كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل.
والنقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر؛ والمحاجر: جمع محجر بوزن مجلس؛ ومحجر العين: ما يبدو من النقاب. انتهى من "العون".