وقال ابن القيم في "الهدي": اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه، ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه. انتهى.
(ولا البرانس) جمع برنس؛ وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به؛ من دراعة أو جبة أو ممطرة أو غيره، وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس - بكسر الباء - وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي، كذا في "عمدة القاري".
قال الحافظ: وقد كره بعض السلف لبس البرنس؛ لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه، فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبس ها هنا، وقال عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس.
وأخرج الطبراني من حديث أبي قرصافة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم برنسًا، فقال:"البسه"، وفي سنده من لا يعرف، ولعل من كرهه .. أخذ بعموم حديث علي رفعه:"إياكم ولبوس الرهبان؛ فإنه من تزيا بهم أو تشبه .. فليس مني" أخرجه الطبراني في "الأوسط" بسند لا بأس به.
(ولا الخفاف) - بكسر الخاء المعجمة - جمع الخف الملبوس، وخف البعير جمعه أخفاف، قال النووي: نبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل؛ من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا وما قبله كله حكم الرجال.
أما المرأة .. فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره، إلا ستر وجهها؛ فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي، أصحهما تحريمه.