للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَات،

===

غيره حيث أحل له: أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة، والثاني ستر عورة.

وترك الأول تواضع له تعالى، وترك الثاني سوء أدب.

(ولا العمائم) - جمع عمامة بكسر العين - وهو ما يكور ويلف على الرأس، سواء كانت له عذبة أم لا، سميت بذلك؛ لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية.

قال النووي: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره، حتى العصابة؛ فإنها حرام، فإن احتاج إليها لجراحة أو صداع أو غيرهما .. شدها، ولزمته الفدية.

قال الخطابي: ذكر العمامة والبرانس معًا؛ ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه.

قلت: مراده: أن يجعله على رأسه؛ كلبس القبع، ولا يلزم بمجرد وضعه على رأسه؛ كهيئة الحامل لحاجته، ولو انغمس في الماء .. لا يضره؛ فإنه لا يسمى لابسًا، وكذا لو ستر رأسه بيده. انتهى "فتح الملهم".

(ولا السراويلات) جمع سراويل؛ وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، قال القاري: قوله: "السراويلات" جمع، أو جمع الجمع. انتهى.

وفي "القاموس": السراويل فارسية معربة، جمعها سراويلات؛ وهي جمع سروال وسروالة، فالسراويلات تكون جمع الجمع حينئذ؛ والسراويل: هو ما يقال في الهندية: (شلوار).

قال الحافظ: وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى رِجْلَ سراويلَ من سويد بن قيس، أخرجه الأربعة وأحمد، وصححه ابن حبان من حديثه، وأخرجه أحمد أيضًا من حديث مالك بن عميرة الأسدي، قال: قدمت قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى مني سراويل، فأرجح لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>