وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع، حالة كونه (يخطب) ويعظ الناس (قال هشام) أي: زاد هشام في روايته على ابن الصباح لفظة: (على المنبر) أي: سمعته حالة كونه يخطب على المنبر، وهذا اللفظ منكر، والصواب ما في "الصحيحين" بدل هذا اللفظ من قوله: سمعته يخطب بعرفات؛ لأن المنبر ليس بعرفات (فقال) في خطبته: (من لم يجد إزارًا .. فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين .. فليلبس خفين، وقال هشام) بن عمار (في حديثه) أي: في روايته: ومن لم يجد إزارًا .. (فليلبس سراويل) إلى أن يجد إزارًا، فإن وجده .. خلع السراويل ولبس الإزار (إلا أن يفقد) الإزار أصلًا ولم يجده مرة فيديم لبس السراويل، فزاد هشام على ابن الصباح لفظة:(إلا أن يفقد) فهذه أيضًا زيادة منكرة لا حاجة إليها؛ لأن استدامة لبس السراويل إذا لم يجد الإزار معلوم من خارج.
وظاهر هذا الحديث: جواز لبس السراويل للمحرم الفاقد الإزار على حاله بلا فتق؛ كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وأما عند الأحناف ومالك .. فلا يلبسه على حاله، وإنما يشقه ويأتزر به عند الضرورة، ولو لبسه من غير فتق .. فعليه دم وكذلك الخفاف، فلا يلبسهما المحرم إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين.
قال الفارسي: قوله: "من لم يجد الإزار .. فليلبس سراويل ... " إلى آخره؛ أي: وليس عليه فدية، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له