للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لبس السراويل على حاله، بل يشقه ويأتزر به، ولو لبسه من غير فتق .. فعليه دم.

وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار، ولا يلزم منه عدم لزوم الدم؛ لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الفدية؛ كالحلق للأذى، ولبس المخيط للعذر، وقد صرح في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الفدية، وليس في الحديث أنه يلزمه فتق السراويل حتى يصيرَ غير مخيطٍ؛ كما قال به أبو حنيفة؛ قياسًا على الخفين.

وأما الاعتراض بأن فيه إضاعة مال .. فمردود بما تقدم، نعم؛ لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة .. يجوز له لبسه من غير فتق، بل هو متعين واجب، إلا أنه يفدي.

وأما قول ابن حجر: وعن أبي حنيفة ومالك امتناع لبس السروايل على هيئته مطلقًا .. فغير صحيح عنهما. انتهى "فتح الملهم".

وكأنه لم يبلغهما حديث ابن عباس؛ ففي "الموطأ": أنه سئل مالك عنه، فقال: لم أسمع بهذا الحديث. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، وفي كتاب اللباس، باب لبس السراويل، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في لبس السروايل، والنسائي في كتاب الحج باب الرخصة في لبس السراويل.

فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>