ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٥١) - ٢٨٨٧ - (٢)(حدثنا أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا مالك بن أنس، عن نافع وعن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين) حسًّا أو شرعًا .. (فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) فيه دليل: على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه؛ والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل بثمن المثل.
واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين، خلافًا للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبسهما من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عباس المذكور قبل هذا الحديث.
وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق - الذي هو هنا حديث ابن عباس -