للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ .. أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا .. رَفَعْنَاهَا.

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه.

(قالت) عائشة: (كنا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون) وفي رواية أبي داوود: (ونحن محرمات) ولعله هو الصواب؛ مرفوع على أنه خبر لنحن؛ أي: مكشوفات الوجوه لأجل الإحرام (فإذا لقينا الراكب) وفي "أبي داوود": (الركبان) بدل الراكب، وهو جمع راكب؛ أي: إذا استقبلنا في الطريق الركبان .. (أسدلنا) أي: أرخينا وأرسلنا (ثيابنا) وخمارنا (من فوق رؤوسنا) على وجوهنا؛ لئلا يقع نظره علينا (فإذا جاوزنا) الراكب ومر علينا .. (رفعناها) أي: رفعنا ثيابنا عن وجوهنا ورجعناها على الرأس لكشف وجوهنا؛ لأجل الإحرام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن، لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

وفي "نيل الأوطار": واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها .. أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت .. يكون الثوب متجافيًا عن وجهها؛ بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>