للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) - ٢٨٩٠ - (م) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

قال في "اللباب وشرحه": وتغطي رأسها؛ أي: لا وجهها إلا إن غطت وجهها بشيء مجاف .. جاز.

قال في "النهاية": إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، وفي "الفتح": قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه. انتهى.

قلت: قول الشوكاني: (فلو كان التجافي شرطًا .. لبينه صلى الله عليه وسلم) وقع منه من غير روية وتدبر؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الانتقاب، وقال: "لا تنتقب المرأة المحرمة" فلو تعارضت الروايتان .. جمعنا بينهما؛ بأنها لا تنتقب متصلًا بوجهها، وتسدل متجافيًا عنها، فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية.

وأما قوله: (لأن الثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة) كلام سخيف؛ فإنه ليس بمحال ولا مشكل، خصوصًا في قليل من الزمان عند مرور الرجال، وروى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "إن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، فلو جاز لها أن تغطي وجهها .. للغا حديث النهي عن الانتقاب وهذا الحديث، فجمعنا بينهما وعملنا بهما، والله تعالى أعلم. انتهى من "بذل المجهود".

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(٥٤) - ٢٨٩٠ - (م) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>