للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٦) - ٢٨٩٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

===

كان ينكر الاشتراط، ويقول: أليس حبسكم سنة نبيكم؟ ! فعندنا اشتراط ذلك كعدمه ولا يفيد شيئًا، هذا هو المذكور في كتب المذهب.

وقال الطيبي: دل على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشرط، ومع الشرط قيل أيضًا: لا يجوز التحلل، وجعل هذا الحكم مخصوصًا بضباعة؛ كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رفض الحج، وليس يضرهم ذلك انتهى.

قلت: ما حكى الطيبي من أن حكم الاشتراط مخصوص بضباعة .. موجه؛ فإنها واقعة خاصة لا عموم لها، ويدل عليه الروايات الأخر التي فيها حكم التحلل من غير الاشتراط، أو يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بالاشتراط تطييبًا لقلبها وتسكينها، والله أعلم. انتهى من "بذل المجهود".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بغيره، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس المذكور في "أبي داوود" و"الترمذي" و"ابن ماجه"، ومن حديث عائشة المذكور في "الصحيحين"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أسماء بنت أبي بكر، أو لحديث سعدى بنت عوف بحديث ضباعة نفسها رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٥٦) - ٢٨٩٢ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>