للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شَعَرًا؛ يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

والمعنى: يكفي في الوضوء مد من الماء، والمراد: أنه لا حاجة إلى الزيادة عليه لغالب الناس في غالب الأحوال، ويكفي في الغسل صاع من الماء، فلا حاجة إلى الزيادة عليه في معتدل الخلقة في غالب الأحوال والأوقات.

(فقال رجل) من التابعين -لم أر من ذكر اسمه- للصحابي الذي روى الحديث؛ وهو عقيل بن أبي طالب: أيها الصحابي؛ (لا يجزئنا) أي: لا يكفينا -نحن معاشر أهل العصر- المد الذي ذكرته في الوضوء، ولا الصاع الذي ذكرته في الغسل، بل نحتاج إلى الزيادة عليهما فيهما، (فقال) عقيل رضي الله عنه للرجل الذي رد عليه: فكيف لا يكفيكم ما ذكر من المد والصاع لوضوئكم وغسلكم، و (قد كان) ما ذكر من المد والصاع (يجزئ) ويكفي (من هو) صلى الله عليه وسلم؛ أي: يكفي لوضوء وغسل من هو (خير) وأفضل وأشرف (منك) أيها الرجل، (وأكثر) منك (شعرًا) في الغسل؟ ! (يعني) عقيل بالذي هو خير من الرجل: (النبي صلى الله عليه وسلم).

وفي "الزوائد": وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حبان، ويزيد. انتهى.

ولكن للمتن شاهد من الأحاديث الصحيحة مفرق؛ أما المد والصاع. . فمن حديث أنس، وأما مراجعة التابعي للصحابي. . فمن حديث جابر، ورواه البيهقي في "سننه" من حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى "بوصيري".

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١١٧)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦٥).

فالحديث: صحيح لغيره؛ لأن له شاهدًا صحيحًا، فالحديث: ضعيف المسند، صحيح المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>