للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيْثُ تَحْبِسُنِي".

===

وكسر الحاء؛ أي: موضع تحللي من الإحرام وخروجي من الحج؛ تعني: مكانه أو زمانه (حيث تحبسني) أي: المكان الذي تمنعني فيه يا إلهي عن إتمام حجي، وعجزت فيه عن الإتيان بالنسك بسبب قوة المرض؛ فإن لك على ربك ما استثنيت.

قال في "المبارق": وفائدة هذا الاشتراط أن تصير حلالًا بدون دم الإحصار، استدل به الإمام الشافعي وأحمد على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه أن يتحلل بعذر .. فله ذلك، وليس له ذلك عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن الحديث رخصة خاصة بضباعة. انتهى منه.

قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث حبس، وينحر هديه هناك؛ حرمًا كان أو حِلًّا، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم، يقيم المحصر على إحرامه، ويبعث بالهدي إلى الحرم ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك، فإذا كان ذلك الوقت .. حل من إحرامه بالحلق أو التقصير. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وفي "الزوائد": إسناد هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ثقات، وغرضه: الاسشهاد به لحديث أسماء بنت أبي بكر أو لحديث سعدى بنت عوف.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أسماء أو لحديث سعدى بنت عوف بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>