للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

===

حدود العشرين وثمان مئة. انتهى من "القسطلاني".

(و) كان دائمًا (إذا خرج) من مكة (خرج من) طريق (الثنية السفلى) وهي التي بأسفل مكة، عند باب الشبيكة، وكان بناء هذا الباب عليه في القرن السابع انتهى "قسطلاني".

قيل: إنما فعل صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في الطريق داخلًا وخارجًا؛ للفأل بتغيير الحال إلى أكمل منه؛ كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما. انتهى "ملا علي".

وقيل: الحكمة في الدخول من العليا والخروج من السفلى: أن نداء أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام كان من جهة العلو، وأيضًا فالعلو يناسب المكان الذي قصده، والسفلى تناسب المكان الذي يذهب إليه، وقيل: إن من جاء من هذه الجهة .. كان مستقبلًا للبيت، وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من العليا .. أراد أن يدخلها ظاهرًا، وقيل: ليتبرك به كل من في الطريقين ويدعو لهم، وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام، وقيل: غير ذلك؛ كما بسطناه في "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، واستحباب دخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب دخول مكة، والنسائي في كتاب المناسك، باب من أين يدخل مكة، والدارمي في كتاب المناسك، باب من أي الطريق يدخل مكة، وأحمد في "المسند"، ومالك في "الموطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>