للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ

===

(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أَبِي عبدِ الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ)، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف) طواف الإفاضة (في حجة الوداع) قال النووي: فيه جواز أن يقال: حجة الوداع، وكرهه بعضهم. انتهى.

(على بعير) له؛ والبعير: يطلق على الذكر والأنثى، والذكر منه يسمى جملًا، والأنثى تسمى ناقة.

وهذا - أي: طوافه على بعير - كان في طواف الإفاضة؛ لعذر به؛ لما جاء في بعض الروايات من ذكر مرضه صلى الله عليه وسلم؛ فإن المشي في الطواف، وكذا في السعي واجب عندنا - يعني: عند الأحناف - على من لا عذر له، وليس ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لما سيأتي من أمره لأم سلمة بالطواف حالة الركوب بسبب مرضها، نعم؛ فيه خصوصية زحام الناس وسؤالهم عن الأحكام، وكون ناقته محفوظة من الروث. انتهى من "المرقاة".

وقال الحافظ: إن البخاري حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا أنه كان من شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داوود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته).

ووقع في حديث جابر عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا؛ ليراه الناس وليسألوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>