للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ .. رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَر، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت) أي: إذا أراد الطواف بالبيت (الطواف الأول) أي: الطواف الذي يقع أول ما قدم مكة، سواء للعمرة، أو للقدوم في الحج، لكن بشرط أن يسعى بعده، فإن أراد تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة .. أخر الرمل إلى طواف الإفاضة.

وفي "شرح الأبي": ولا يخاطب بالرمل النساء، قال القرطبي: لمشقته عليهن، ولأنه يظهر منهن ما يجب ستره من الأرداف والنهود. انتهى.

والأرداف جمع ردف؛ وهو العجز، والنهود جمع نهد، وهو الصدر.

(رمل) أي: أسرع في مشيه؛ أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه.

(ثلاثة) من الأشواطِ الأُولِ من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ من الأشواط السبعة (ومشى) على عادته (أربعة) الأشواط الأخيرة من الأشواط السبعة (من الحجر) بفتح الحاء المهملة والجيم (إلى الحجر) أي: رمل من الحجر إلى الحجر في جميع الأشواط الثلاثة الأول، ومشى من الحجر إلى الحجر في جميع الأشواط الأربعة الأخيرة.

قال نافع بالسند السابق: (وكان ابن عمر يفعله) أي: يفعل ما ذكر من الرمل في الثلاثة الأولى، والمشي في الأربعة الأخيرة، اجتهادًا في اتباع السنة.

وكان الحكمة في مشروعية الرمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يري المشركين قوة أصحابه، وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب، قاله الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>