ولو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة .. لم يرمل في الأربعة؛ لأن ترك الرمل في الأربعة سنة، فلو رمل فيها .. كان تاركًا للسنتين، وترك إحداهما أسهل، ولو رمل في الكل .. لم يلزمه شيء، وينبغي أن يكره تنزيهًا لمخالفة السنة؛ كما في "البحر".
ولو زحمه الناس؛ فإن كانت الزحمة قبل الشروع .. وقف، وإن حصلت في الأثناء .. فلا يقف؛ لئلا تفوت الموالاة، بل يمشي حتى يجد فرجة فيرمل.
قال النووي: ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة، وأمكنه إذا تباعد عنها .. فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من البيت هيئة في موضع العبادة، لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى، والله أعلم، واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء؛ كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له .. فهو تارك سنة ولا شيء عليه، هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك: فقال بعضهم: يلزمه دم، وقال بعضهم: لا دم؛ كمذهبنا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب الرمل، ومسلم في كتاب الحج، باب الرمل في الطواف، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الرمل، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب الرمل من الحجر إلى الحجر.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.