للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ .. جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ في حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

===

عن بعض أهله عن جده المطلب الصحابي، وهذا البعض مجهول.

قال المنذري: في إسناده مجهول، وجده هو المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي، له صحبة، ولأبيه أبي وداعة الحارث بن صبرة أيضًا صحبة، وهما من مسلمة الفتح.

قوله: (السهمي) قال في "القاموس": بنو سهم قبيلة من قريش؛ وهم بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. انتهى.

(قال) المطلب بن أبي وداعة: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه) أي: سبع طوافه؛ أي: فرغ من الأشواط السبعة (جاء) من المطاف وقام (حتى يحاذي) ويقابل (بـ) جميع جسمه (الركن) أي: ركن الحجر الأسود (فصلى ركعتين) سنة الطواف (في حاشية المطاف) وجانبه (و) الحال أنه (ليس بينه) صلى الله عليه وسلم (وبين الطواف) - بضم الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة - جمع طائف؛ نظير عاذل وعذال؛ أي: ليس بينه وبين الطائفين (أحد) من الناس، فصلى بلا جعل سترة بينه وبين الطائفين.

- فدل الحديث على مشروعية سنة الطواف، وعلى جواز الصلاة بلا سترة بينه وبين المارة.

قال أبو الحسن تلميذ المؤلف: (قال) لنا شيخنا (ابن ماجه: هذا) أي: جواز الصلاة بلا سترة (بمكة خاصة) أي: خاص بمكة؛ لشدة الازدحام فيها بكثرة الطائفين، وظاهر هذا الحديث أنه لا حاجة إلى السترة في مكة.

ومن لا يقول ذلك .. حمل على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>