السجود، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع، على اختلاف المذاهب.
والحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي بقوله: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه كثير وغير واحد من أعيان بني المطلب عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه .. حَاجَى - أي: حجز ومنَعَ من المورود بينه وبين السقيفة التي يصلي إليها، فيصلي ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطواف أحد.
وقال البخاري: باب السترة بمكة وغيرها، فيه حديث أبي جحيفة، وفيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ونصب بين يديه عنزة.
قال الحافظ: والمراد منه: أنها بطحاء مكة، وقال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر؛ رفعًا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى.
والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال: باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي: الناس - سترة.
وأخرجه أيضًا من هذا الوجه أصحاب السنن، ورجاله موثقون، إلا أنه معلول؛ فقد رواه أبو داوود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرًا، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة