للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.

===

ليكون أستر لها؛ لخلاء المطاف حينئذ من الناس، وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح، قاله النووي.

قال أبو الحسن: (قال) لنا (ابن ماجه: هذا) اللفظ المذكور لفظ (حديث أبي بكر) ابن أبي شيبة، وأما غيره .. فروى معنى هذا اللفظ المذكور هنا.

وفي "العون": قوله: (إلى جنب البيت) أي: متصلًا إلى جوار البيت، وفيه تنبيه أن أصحابه كانوا متحلقين حولها. انتهى.

قوله: (وهو يقرأ بالطور) أي: بهذه السورة في ركعة واحدة؛ كما هو عادته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قرأها في ركعتين، وكان الأولى للراوي أن يقول: الطور، أو يكتفي بالطور، ولم يقل: وكتاب مسطور، كذا في "المرقاة". انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد، وفي كتاب الحج، باب طواف النساء، باب المريض يطوف راكبًا، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي في "المجتبى" في كتاب المناسك، باب كيف طواف المريض.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>