ففي الحديث جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، ويلتحق بالراكب المحمول، قال ملا علي: فيه دلالة على أن الطواف راكبًا ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها في المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه، بخلاف غيرها من الدواب، وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الإدخال، وقد قيل: إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت مُنَوَّقة؛ أي: مدربة معلمة، فيؤمن منها التلويث وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة قد كان كذلك، والله أعلم. كذا في "الفتح".
وقال النووي: وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه؛ كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم، بل قد وجد ذلك، ولأنه لو كان ذلك محققًا .. لنزه المسجد منه، سواء كان نجسًا أو طاهرًا؛ لأنه مستقذر. انتهى منه.
(قالت) أم سلمة: فطفت بالبيت راكبة وراء الناس (فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأنا في الطواف، حالة كونه (يصلي) بالناس صلاة الصبح متوجهًا (إلى البيت) ومنتهيًا إلى جداره قريبًا منه (وهو) صلى الله عليه وسلم (يقرأ) سورة: ({وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}) (١) وفي بعض روايات مسلم: (فطوفي على بعيرك والناس يصلون)، وإنما طافت حال صلاة الناس؛