(قالت) عائشة بالسند السابق: (وضحى) أي: أهدى (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه) وأزواجه (بالبقر) إذ لا أضحية على الحاج؛ لعدم الإقامة، ويستروح منه أن الهدايا كانت تطوعًا؛ أي: جعلها مكان الأضحية لغير الحاج. انتهى من "الأبي"، وقيل: إنها كانت عن قرانهن أو تمتعهن، قال السندي: قوله: (وضحى) يدل على بقاء الأضحية على المسافر. انتهى.
واختلف في علة المنع من الطواف: فمن شرط الطهارة في الطواف .. قال: لأنها غير طاهرة، ومن لم يشترطها .. قال: لأن البيت في المسجد الحرام، والحائض لا تدخل المسجد. انتهى "فتح الملهم".
فإنهم أجمعوا على منعها من الطواف؛ لصريح هذا الحديث، وإن اختلف في علة المنع؛ كما مر آنفًا. انتهى من "الأبي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب نقض الحائض، وفي كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الإفراد في الحج، والنسائي في كتاب المناسك، باب ماذا تفعل المحرمة إذا حاضت.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.