للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

===

(وطاووس) بن كيسان اليماني مولاهم الفارسي، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(ومجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

كل هؤلاء الثلاثة رووا (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني من أكابر الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.

(و) عن (ابن عمر و) عن (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ليث بن أبي زنيم، وهو متروك ضعيف.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه) الموافقون له في القران وسوق الهدي (لعمرتهم وحجهم حين قدموا) أي: حين رجعوا من منىً وقدموا مكة (لا طوافًا واحدًا) يعني: طواف الإفاضة للحج، واندرج طواف العمرة فيه، وإلا سعيَ الحج بعد طواف الإفاضة؛ لاندراج سعي العمرة في سعي الحج الواقع بعد طواف الإفاضة؛ أي: طافوا طوافًا واحدًا للحج والعمرة، وسعوا سعيًا واحدًا للحج والعمرة حين قدموا ونزلوا من منىً إلى مكة لاندراج عمل العمرة في عمل الحج.

قال النووي: هذا الحديث دليل على أن القارن يكفيه في طواف الركن طواف واحد عن حجه وعمرته إذا نزل في يوم النحر، أو في أيام التشريق من منىً إلى مكة، بل يقتصر على مرة واحدة في طواف الركن وسعيه، فلا يكررهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>