وأما طواف القدوم .. فليس مرادًا هنا؛ لأنه نَفْل، بل المراد هنا: طواف الركن؛ وهو طواف الإفاضة، وسعي الركن؛ وهو الذي يعقب بعد طواف الإفاضة.
وأما إن سعى القارن بعد طواف القدوم .. فلا يعيده بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي لا يتنفل به، وبهذا قال الشافعي، وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداوود، وقال أبو حنيفة: يلزم القارن طوافان وسعيان إذا رجع من منىً إلى مكة، وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ولفظه:(عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا)، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب طواف القارن، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، والنسائي في "الصغرى" في كتاب الحج، باب كم طواف القارن.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا في "مسلم" وغيره؛ كما قاله المنذري، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما تقدم، فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر ومن معه بحديث آخر لجابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٨٩) - ٢٩٢٥ - (٢)(حدثنا هناد بن السري) - بكسر الراء المخففة - ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث