للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

===

الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن سراقة) - بضم المهملة وتخفيف الراء - ابن مالك (بن جعشم) - بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة ساكنة - الكناني ثم المدلجي، أبي سفيان المكي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، من مسلمة الفتح، مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين (٢٤ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة إن سلم من الانقطاع، قال المزي في "التهذيب": سراقة مات سنة أربع وعشرين، فلم يدركه طاووس، فتكون روايته عنه مرسلة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) سراقة: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا في هذا الوادي) المبارك؛ يعني: العقيق (فقال) في خطبته: (ألا) أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم: (إن العمرة) أي: إن أعمالها من الطواف والسعي (قد دخلت في) أعمال (الحج) أي: في طواف الحج وسعيه (إلى يوم القيامة) يعني: إن قارن بينهما في الإحرام، أو أدخل الحج عليها قبل الشروع في عملها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب المناسك، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والطبراني في "الكبير".

قال السندي: قوله: "ألا إن العمرة قد دخلت في الحج" من لم يقل بوجوب العمرة .. يقول: إنه سقط افتراضها بالحج، فكأنها دخلت فيه، ومن يقول به .. يقول: إن خصال العمرة دخلت في أفعال الحج، فلا يجب على القارن إلا إحرام واحد وطواف واحد، وهكذا، وإنها دخلت في وقت الحج

<<  <  ج: ص:  >  >>