للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ، قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ.

===

قال عمران: (فلم ينه عنه) أي: عن الاعتمار في أشهر الحج (رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل نسخه) من السماء؛ أي: نسخ جواز الاعتمار في أشهر الحج في شيء من القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم ثم (قال في ذلك) أي: في الاعتمار في أشهر الحج (بعد) أي: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (رجل) من المسلمين (برأيه) واجتهاده (ما شاء أن يقول) من منع الاعتمار في أشهر الحج.

وفي رواية البخاري زيادة: (يعني: عمر) قال الحافظ: يعني عمران بن الحصن بذلك الرجل: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أول من نهى عن الاعتمار في أشهر الحج، وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك؛ كما في "الفتح".

وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص؛ كعمران على عمر، وأما تعبيره عنه بقوله: (رجل) .. فلسقوط هذا القول في زعمه لا لتوهين القائل؛ لأنه أشار إلى أن مثل هذا القول المخالف للنص لا يليق بشأن المجتهد الخبير صدوره عنه، بل ينبغي أن ينسب إلى رجل من آحاد الناس، وهذا هو محمل ما أكثر البخاري في "صحيحه" من قوله: (قال بعض الناس) في حق بعض الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى وإيانا، وهو أرحم الراحمين.

قال السندي: قوله: (لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم) كلمة (أن) زائدة في خبر لعل؛ لمشابهتها بعسى في المعنى؛ والمراد: لعلك تعمل به بعد وفاة عمر، (بعد) أي: بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نسخه أو بعد وفاته (رجل) تعرض لعمر في بيان أنه لا عبرة بنهيه. انتهى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>