للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ .. لَأَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ: "لَا، بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ".

===

فعلًا له (وأصدقكم) أي: ولأكثركم صدقًا في المقال، (ولولا الهدي) موجود معي. . (لأحللت) من إحرام الحج بعمل عمرة؛ كما فعلتم، وهذا الكلام يفيد أن الهدي يمنع الإحلال قبل تمام الحج.

(فقال سراقة بن مالك) بن جعشم الكناني المدلجي صحابي مشهور، من مسلمة الفتح: (أَمُتْعَتُنَا هذه) أي: التي هي فَسْخُ الحج إلى العمرة؛ أي: أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس (لعامنا هذا) أي: مخصوصة به لا تجوز في غيره (أم) هي باقية لنا ولغيرنا (لأبد) أي: إلى أبد؛ أي: في جميع الأعصار؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة: (لا) أي: ليست خاصة بهذا العام ولا خاصة بكم (بل) هذه المتعة باقية (لأبد الأبد) أي: إلى أبد الأبد، وهذا صريح في أن المتعة التي فسخوا إليها حجهم لم تكن مختصة بهم، وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة.

وقول من قال: إن المراد به: السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفسخ .. باطل من وجوه:

أحدها: أنه لم يقع السؤال عن ذلك ولا في اللفظ ما يدل عليه، وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة التي أمروا بالفسخ إليها، ولهذا أشار إليها بعينها، فقال: (متعتنا هذه) ولم يقل: (العمرة في أشهر الحج).

الثاني: لو قدر أن السائل أراد ذلك .. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب؛ بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد، ومعلوم أنها مشتملة على وصفين: كونها عمرة فُسِخَ الحج إليها، وكونها في أشهر الحج، فلو كان المراد أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>