الأمرين؛ وهو كونها في أشهر الحج .. لبينه للسائل، لا سيما إذا كان الفسخ حرامًا باطلًا، فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع، وما لا يحل ولا يصح إطلاقًا واحدًا؟ ! هذا مما ينزه عنه آحاد أمته صلى الله عليه وسلم فضلًا عنه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من سأل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم .. وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه، ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقًا واحدًا، وقد ذكر ابن القيم من تلك الأوجه نحو عشرين في "شرح السنن"، فراجعه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب في إفراد الحج.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٩٧) - ٢٩٣٣ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (٢٠٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت