للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً".

===

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه.

(قال) بلال بن الحارث: (قلت: يا رسول الله؛ أرأيت) أي: أخبرني (فسخ الحج في العمرة) بالرفع مبتدأ، خبره (لنا).

وقوله: (خاصة) -بالنصب- حال من الضمير المستكن في الخبر، وهو مصدر على وزن فاعلةٍ؛ كعافية وعاقبة وخاتمة، مؤول باسم مفعول، والجار والمجرور في قوله: (في العمرة) متعلق بالمبتدأ على رأي سيبويه.

ولفظ (في) بمعنى: (إلى)؛ أي: أخبرني؛ هل فسخ الحج إلى العمرة والتحلل عنه بعمل العمرة جائز لنا، حالة كونه مخصوصًا بنا، لإبطال اعتقادنا ما عليه الجاهلية، من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (أم) هو جائز اللناس) أي: لسائر الأمة المحمدية إلى يوم القيامة، حالة كونه (عامة) أي: عامًّا لنا ولهم؟

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤال بلال بن الحارث: (بل) هو جائز (لنا) حالة كونه (خاصةً) بنا؛ أي: مخصوصًا بنا معاشر الصحابة؛ لتلك العلة المذكورة آنفًا.

قال الخطابي: قد قيل: إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة، لأنهم كانوا يحرِّمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج، ليزولوا عن شبه الجاهلية، وليتمسكوا بما سَنَّ لهم في الإسلام، وقد بين أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه إلى العمرة، وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد حجه .. مضى فيه مع الفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>