رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، فقال رجل برأيه ما شاء، فهذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة إلى الحج من بعض الصحابة من قبيل الرأي، كذلك من الرأي دعوى اختصاص التمتع الخاص؛ أعني به: الفسخ بجماعة مخصوصة، وقد أطال ابن القيم الكلام على ذلك، رحمه الله تعالى. انتهى من "العون".
قال السندي: قوله: (كانت المتعة) ظاهره موافقة نهي عمر عن المتعة، والجمهور على خلافه، وأن المتعة غير مخصوصة بهم، فلذلك حملوا المتعة بالفسخ. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع، والنسائي في كتاب المناسك، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
فدرجته: أنه صحيح السند، ضعيف المتن (١٠)(٣٠٨)؛ لأنه موقوف غير مرفوع، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما: للاستئناس، فكلاهما ضعيفان، فلا يصلحان لمعارضة حديث جابر وعمران وأسماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.