(عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) أبي أسماء الكوفي العابد، ثقة، من الخامسة، إلا أنه يرسل ويدلس، مات دون المئة سنة اثنتين وتسعين (٩٢ هـ)، وله أربعون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي، ثقة، يقال: إنه أدرك الجاهلية، من الثانية، مات في خلافة عبد الملك بن مروان الأموي المدني. يروي عنه:(ع).
(عن أبي ذر) الغفاري المدني الربذي جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، ورجاله ثقات أثبات، ولكنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم السند: الصحة، والحديث: ضعيف؛ لكونه غير مرفوع، بل هو موقوف على أبي ذر.
(قال) أبو ذر: (كانت المتعة) أي: فسخ الحج إلى العمرة والتحلل عن الإحرام بعمل العمرة؛ أي: كانت المتعة وفسخ الإحرام (في الحج) أي: عن الحج إلى العمرة جائزة (لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) حالة كونها (خاصةً) أي: مخصوصةً لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما حديث أبي ذر هذا؛ من أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة .. فيرده إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم القيامة، ومن جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبو ذر لا يقال بالرأي، ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد، ومما للرأي فيه مدخل، على أنه قد ثبت في "الصحيحين" عن عمران بن حصين أنه قال: تمتعنا مع