كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله، وابن عباس يفتي بخلافه، ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد: هذا كان مختصًّا بنا ليس لغيرنا؟ ! انتهى.
وقد روي عن عثمان مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة، ولكنهما جميعًا مخالفان للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك للأبد بمحض الرأي، قاله الشوكاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي في "المجتبى" في كتاب الحج، باب إباحة فسخ الحج، والدارمي في كتاب الحج.
فدرجته: أنه ضعيف (٩)(٣٠٧)؛ لضعف سنده؛ كما قد علمت آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٠١) - ٢٩٣٧ - (٢)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).