للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إسكان العين فيهما سمي بذلك؛ لقعودهم فيه عن الحج، قلت: وعن العمرة، والله أعلم، قاله السندي.

وفي حديث أنس عند مسلم: حدثنا قتادة عن أنس قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر؛ كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) بالنظر إلى انتهائها، وإلا .. فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة؛ أي: فإن أعمالها في ذي الحجة؛ (عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من جعرانة حين قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته).

وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمَرَ في ذي القعدة؛ لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة أهل الجاهلية في ذلك؛ فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور؛ كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. انتهى "نووي".

وقوله في حديث أنس: (إلا التي مع حجته) استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائد، والصواب: أربع عمرٍ في ذي القعدة؛ عمرة من الحديبية ... الحديث، قال وقد عدَّ التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها أولًا، وأجاب عياضٌ بأن الرواية صواب، وكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته، أو المعنى: كلها في ذي القعدة؛ إلا التي اعتمر في حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. انتهى "فتح الباري".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن له شاهد من حديث عائشة رواه الشيخان وغيرهما، وهو الحديث التالي لهذا الحديث في "ابن ماجه"، ورواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر، وأبو داوود من حديث أنس، والترمذي من حديث البراء.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما بعده وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما مر

<<  <  ج: ص:  >  >>