قال السندي: قوله: "وتحريمها" أي: تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، "وتحليلها" أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال، ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير، وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.
والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود وليس للعبد فتحه إلا بطهور. . كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. انتهى.
قوله:"مفتاح الصلاة الطهور" بالضم ويفتح، والمراد المصدر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحًا مجازًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ. . انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا صاحب النبوة، وكذلك قوله:"مفتاح الجنة الصلاة" لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات، وركن الطاعات الصلاة. قاله ابن العربي.
قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكى الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر. . أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال ابن القيم: قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" أدل على الاشتراط من قوله: