للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ .. لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ،

===

بضم الياء وكسر الهاء .. (فليهلل) أي: فليحرم بها (فلولا أني أهديت) أي: سقت الهدي من المدينة إلى مكة لفقرائها؛ أي: فلولا إهداء الهدي وسوقه موجود مني .. (لأهللت) ولبيت (بعمرة) أي: بإحرامها.

وفي هذا إشعار بكون التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ فإن هذا القولَ صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالفسخ في ابتداء الإحرام؛ كما هو الظاهر. انتهى "فتح".

(قالت) عائشة: (فكان من القوم) أي: من الصحابة (من أهلَّ) وأحرم (بعمرة) فقط (ومنهم من أهل بحج) أي: أحرم بحج مفردًا، قالت: (فكنت أنا ممن أهل بعمرة) قال القرطبي: وهذا يعارضه قولها في الرواية الأخرى: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج)، وفي أخرى: (لا نرى إلا الحج).

فاختلف العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة: فمنهم من رجح الروايات التي فيها أنها أهلت بحج، وغَلَّط من روى أنها أهلت بعمرة، وإليه ذهب إسماعيل - أظنه ابن علية - ومنهم من ذهب مذهب الجمع بين هذه الروايات، وهو الأولى؛ إذ الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقات مشاهير، ولا سبيل إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم، فالجمع أولى من الترجيح إذا أمكن؛ فمما ذكر في ذلك أنها كانت أحرمت بالحج ولم تسق الهدي، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة .. فسخت فيمن فسخ، وجعلته عمرة وأهلت بها، وهي التي حاضت فيها، ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>