للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .. غُفِرَ لَهُ".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أهل بعمرة من بيت المقدس .. غفر له") ذنوبه الصغائر؛ لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، أو بمحو الله تعالى.

وفي رواية أبي داوود: (من أهل) أي: أحرم (بحجة أو عمرة) أو للتنويع (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام .. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) أي: من الصغائر ويرجى الكبائر أيضًا (أو) قال الراوي بالشك منه: (وجبت) أي: ثبتت (له الجنة) أي: ابتداءً؛ وأو هنا للشك، وفيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد .. كان الثواب أكثر.

قال الخطابي: فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه، وقد فعله غير واحد من الصحابة، ذكر ذلك جماعة، وأنكر عمر بن الخطاب على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وكرهه الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس.

وقال أحمد بن حنبل: الوجه العمل بالمواقيت، وكذلك قال إسحاق.

قلت: ويشبه أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه إنما أنكر ذلك على عمران؛ شفقًا أن يعرض للمحرم إذا بعدت المسافة آفة تفسد إحرامه، ورأى أن ذلك في أقصر المسافة أسلم، والله أعلم.

وذكر الحافظ في شرح قول البخاري: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة): أن البخاري لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحًا ما سيأتي بعد قليل، قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر؛ فقد نقل عن إسحاق وداوود وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده

<<  <  ج: ص:  >  >>