للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٦) - ٢٩٥٢ - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ،

===

القياس على الميقات الزماني؛ فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني، فلم يجيزوا التقدم على الزماني، وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة من الحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح جواز التقدم في المكاني، وقال مالك: يكره. انتهى من "البذل".

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، ولفظه: (من أهل بعمرة من بيت المقدس .. غفر له) وفي رواية منه: (من أهل بعمرة من بيت المقدس .. كانت كفارة لما قبلها من ذنوب).

وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا في أيِّ سنةٍ وَقَّتَ النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال: وقتها عامَ حَجّ. انتهى من "العون".

قال السندي: قوله: "من أهل بعمرة من بيت المقدس" بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة، أو بضم الميم وفتح القاف وبالدال المشددة المفتوحة، والحديث يدل على جواز تقديم الإحرام. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب في المواقيت.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فقال:

(١١٦) - ٢٩٥٢ - (م) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بُهْلُولٍ (الحمصي)

<<  <  ج: ص:  >  >>