للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(والثالثة: عمرة الجعرانة) فيها لغتان؛ إحداهما: بكسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء مخففة وبعد الألف نون، والثانية: بكسر العين وتشديد الراء؛ وهي بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، فهي في ذي القعدة أيضًا سنة ثمان، وهي بعد الفتح.

(والرابعة: التي) قرنها (مع حجته) وهي في سنة عشر، وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف، وأما إحرامها .. فالصحيح: أنه كان في ذي القعدة، كذا في "عمدة القاري".

وفي حديث أنس: وعُمَرُه صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته؛ فإنها كانت في ذي الحجة، قاله الحافظ.

وقال ابن القيم: ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج؛ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها، والله أعلم. من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في العمرة، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، قال: حدثنا بذلك سعيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>