التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يُحرِّم ما كان حلالًا في خارجها، والتسليم يُحلِّل ما كان حرامًا فيها.
وقال بعض العلماء: سمى الدخول في الصلاة التحريم؛ لأنه يُحرِّم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها.
قال السيوطي: قال الرافعي: وقد روى محمد بن أسلم في "مسنده" هذا الحديث بلفظ: "وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".
قال الحافظ أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": قوله: "تحريمها التكبير" يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها؛ كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري؛ فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية، وقوله:"التكبير" يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله تعالى، وهو تخصيص لعموم قوله:{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(١)، فخُصّ التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله: فكان يكبر صلى الله عليه وسلم، ويقول:"الله أكبر".
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن، وقال الشافعي: ويجوز الإحرام بقولك: الله الأكبر، وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير، أما الشافعي. . فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى، وأما أبو يوسف. . فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير.
قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث. . فقد