للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يُحرِّم ما كان حلالًا في خارجها، والتسليم يُحلِّل ما كان حرامًا فيها.

وقال بعض العلماء: سمى الدخول في الصلاة التحريم؛ لأنه يُحرِّم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها.

قال السيوطي: قال الرافعي: وقد روى محمد بن أسلم في "مسنده" هذا الحديث بلفظ: "وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".

قال الحافظ أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": قوله: "تحريمها التكبير" يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها؛ كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري؛ فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية، وقوله: "التكبير" يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله تعالى، وهو تخصيص لعموم قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١)، فخُصّ التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله: فكان يكبر صلى الله عليه وسلم، ويقول: "الله أكبر".

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن، وقال الشافعي: ويجوز الإحرام بقولك: الله الأكبر، وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير، أما الشافعي. . فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى، وأما أبو يوسف. . فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير.

قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث. . فقد


(١) سورة الأعلى: (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>