وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ولو تعذر عليها الخمار. . صلت بدونه وصحت صلاتها.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فإنه لو تعذر عليه الوضوء. . صلى بدونه، وكانت صلاته مقبولة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" فإنه لو كُسِر صلبه وتعذر عليه إقامته. . أجزأته صلاته، ونظائره كثيرة، فكون الطهور مفتاح الصلاة هو من هذا.
لكن هنا نظر آخر؛ وهو: أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره. . فإنه يسقط وجوبه، فمن أين لكم أن الصلاة تُشرع بدونه في هذه الحال، وهذا حرف المسألة، وهلا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة لما كان الطهور غير مقدور للمرأة، فلما كان مقدورًا لها. . شرعت لها الصلاة، وترتبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعًا والعاجز عنه حسًا؛ فإن كلًّا منهما غير متمكن من الطهور؟
قيل: هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وجوابه أن يقال: زمن الحيض جعله الشارع منافيًا لشرعية العبادات؛ من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتًا لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء، وأما العاجز. . فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته، فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته، بخلاف الحائض، فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف، فافترقا. انتهى "ابن القيم".
قوله:"وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قال ابن مالك: إضافة